منتديات الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالمنتدى تيجلابين

 

 مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مواطن مسلم

عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 979
تاريخ التسجيل : 29/04/2011
نقاط : 1594
مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Algeri11
منتديات تيجلابين لكل الجزائريين والعرب : www.forum.tidjelabine.net

مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية    مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Empty2011-10-30, 22:19

التعصب الديني هو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين هو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدينية أو التعصب ضد الآخر، أو معتقداتهم الدينية أو الممارسات. تتجلى عند كل والمستوى الثقافي، ولكن يمكن أيضا ان يكون جزءا رسميا من عقيده خاصة من الجماعات الدينية.
التعصب الديني يمكن أيضا ان يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من الأديان على اصحاب الديانات الأخرى. التعصب الديني قد يكون ديني بحت، ولكن يمكن ان يكون "غطاء قصة" للدافع السياسي أو الثقافي الكامن.


مجرد بيان عن جزء من الدين على ان المعتقدات والممارسات الخاصة به يتعارض مع أي معتقدات لا يشكل في حد ذاته تعصب. وهناك حالات كثيرة عبر التاريخ من تحمل ممارسات الأديان الأخرى. التعصب الديني بدلا من ذلك، هو عندما قامت مجموعة (المجتمع، أو جماعة دينية) على وجه التحديد برفض تحمل الممارسات، والاشخاص أو المعتقدات على اسس دينية.

عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم تتضمن احكاما داخل دساتيرها صراحة تمنع الدولة من ممارسة بعض أعمال التعصب أو التفضيل الديني داخل حدودها. ومن الامثله على ذلك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، والمادة 4 من القانون الأساسي لالمانيا، المادة 44.2.1 من دستور جمهورية ايرلندا، والمادة 40 من الدستور الاستوني، والمادة 24 من دستور تركيا وتنص المادة 36 من الدستور لجمهورية الصين الشعبية

كثير من الدول الأخرى، بينما لا تحتوي على الاحكام الدستورية المتصله مباشرة بالدين، ومع ذلك يتضمن احكاما تحظر التمييز على أسس دينية (انظر، على سبيل المثال، المادة 1 من الدستور الفرنسي، والمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والمادة 40 من دستور مصر).
وتجدر الإشارة إلى ان هذه الاحكام الدستورية لاتضمن بالضروره ان كل مقومات الدولة لا تزال خالية من التعصب الديني في جميع الأوقات، والممارسه يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.
في الوقت نفسه في بلدان أخرى، يمكن ان تتيح الأفضليه الدينية، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء واحد أو أكثر من أديان الدولة، ولكن ليس للتعصب الديني. فنلندا، على سبيل المثال، قد الكنيسة اللوثريه الانجيليه في فنلندا والكنيسة الارثوذكسيه الفنلنديه بصفتها الأديان الرسمية للدولة ومع ذلك يؤيد حق حرية التعبير عن الدين في المادة 11 من دستورها

بعض البلدان تحتفظ قوانين تحرم عدم احترام المقدسات وتشويه صورة العقيدة الدينية، التي تكون أحيانا تعتبر وسيلة من التغاضي عن التعصب الديني. في حين ان بعض البلدان تحتفظ بالقوانين التي تحظر جميع اشكال التجديف (مثل ألمانيا حيث في 2006 - ادين مانفريد فان حاء بالتجديف ضد الإسلام)، اوثق صلة للربط بين التعصب وقوانين التجديف إذا كانت قوانين تنطبق على دين واحد فقط
في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من غير المشروع جعل ملاحظات تجديفية إذا كانت الملاحظات موجهة ضد معتقدات كنيسة انكلترا، رغم أنه لم تكن هناك إدانات منذ عام 1922.
في باكستان التجديف الموجه ضد اما تعاليم القرآن أو النبي محمد أمر يعاقب عليه إما بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. الرده، ورفض أحد للدين القديم، مجرم في عدد من البلدان، ولا سيما في أفغانستان مواجهة عقوبة الإعدام بالنسبة للتحويل إلى المسيحية.


العنصرية (أو التمييز العرقي) (بالإنجليزية: Racism‏) هو الإعتقاد بأن هناك فروق وعناصر موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزوها لإنتمائم لجماعة أو لعرق ما - بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق - وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف إجتماعيا وقانونيا. كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبيرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية.

أولئك الذين ينفون أن يكون هناك مثل هذه الصفات الموروثة (صفات إجتماعية وثقافية غير شخصية) يعتبرون أي فرق في المعاملة بين الناس على أساس وجود فروق من هذا النوع أنه تمييز عنصري. بعض الذين يقولون بوجود مثل هذه الفروق الموروثة يقولون أيضا بأن هناك جماعات أو أعراق أدنى منزلة من جماعات أو أعراق أخرى. وفي حالة المؤسسة العنصرية، أو العنصرية المنهجية، فإن مجموعات معينة قد تحرم حقوقا و/أو إمتيازات، أو تؤثر في المعاملة على حساب أخرى.
بالرغم من أن التمييز العنصري يستند في كثير من الأحوال إلى فروق جسمانية بين المجموعات المختلفة، ولكن قد يتم التمييز عنصريا ضد أي شخص على أسس إثنية أو ثقافية، دون أن يكون لديه صفات جسمانية. وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي.

هناك بعض الدلائل أن تعريف العنصرية تغير عبر الزمن، وأن التعريفات الأولى للعنصرية إشتملت على إعتقاد بسيط بأن البشر مقسمون إلى أعراق منفصلة. يرفض جل علماء الأحياء، وإخصيائو علم الإنسان وعلم الإجتماع هذا التقسيم مفضلين تقسيمات أخرى أكثر تحديدا و/أو خاضعة لمعايير يمكن إثباتها بالتجربة، مثل التقسيم الجغرافي، الإثنية، أو ماضي فيه قدر وافر من زيجات الأقارب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مواطن مسلم

عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 979
تاريخ التسجيل : 29/04/2011
نقاط : 1594
مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Algeri11
منتديات تيجلابين لكل الجزائريين والعرب : www.forum.tidjelabine.net

مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية    مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية  Empty2011-10-30, 22:19

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة 2106 (xx)
من 21 ديسمبر 1965
بدء النفاذ : 4 يناير 1969 ، وفقا للمادة 19


الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،


معتبرا ان يستند لميثاق الأمم المتحدة على مبادئ الكرامة والمساواة المتأصلة في جميع البشر ، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة ، بالتعاون مع المنظمة ، لتحقيق واحد من مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،
معتبرا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه ، دون تمييز من أي نوع ، ولا سيما على أساس اللون أو العرق أو الأصل القومي ،


بالنظر إلى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون ضد أي تمييز ومن أي تحريض على تمييز ،


معتبرا ان قد شجبت الاستعمار في الأمم المتحدة وما يرتبط بها من جميع ممارسات العزل والتمييز بها ، أيا كان شكلها وأينما وجدت ، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د وقد أكدت xv)) ، وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة ودون قيد أو شرط ،


بالنظر إلى أن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخ 20 تشرين الثاني 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (الثامن عشر)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم في جميع أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم واحترام كرامة الشخص البشري ،


واقتناعا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومدان أخلاقيا وظالم وخطير اجتماعيا ، وأنه لا يوجد أي مبرر للتمييز العنصري ، من الناحية النظرية أو في الممارسة ، في أي مكان ،


وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني يشكل عقبة في طريق العلاقات الودية والسلمية بين الدول ، وقادر على تعكير السلم والأمن بين الشعوب وانسجام جنبا إلى جنب الأشخاص الذين يعيشون حتى في آن واحد نفس الدولة ،


واقتناعا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني ،


منزعجة من مظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم ، وللسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات العزل والفصل العنصري أو الانفصال ،


عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره ، ولمنع ومكافحة المذاهب والممارسات العنصرية من أجل تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع دولي مجانا من جميع أشكال العزل العنصري والتمييز العنصري ،


واضعة في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في عام 1958 ، واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960 ،


ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على القاعدة ل أشكال التمييز العنصري ، وأقرب لتأمين اعتماد تدابير عملية لتحقيق هذه الغاية ،


قد اتفقتا على ما يلي :


الجزء الأول
المادة 1
1. في هذه الاتفاقية ، فإن مصطلح "التمييز العنصري" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف والتمتع بها أو ممارستها ، على قدم المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من الحياة العامة.


2. تصبح هذه الاتفاقية لا تنطبق على أي تمييز القيود أو الاستثناءات أو التفضيلات التي بذلتها الدولة الطرف في هذه الاتفاقية بين المواطنين وغير المواطنين.


3. ويمكن تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية للدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس ، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.


4. لا يجوز اتخاذ تدابير خاصة لغرض وحيد لتأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية أو الأفراد التي تتطلب حماية ما قد يكون ضروريا من أجل ضمان مثل هذه الجماعات أو الأفراد التمتع على قدم المساواة أو ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر التمييز العنصري ، ولكن شريطة أن مثل هذه التدابير لم تفعل ذلك ، ونتيجة لذلك ، قد يؤدي إلى الحفاظ على حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية ، وشرط عدم استمرارها بعد أن تم تحقيق الأهداف التي تم التقاطها.


المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس ، وتحقيقا لهذه الغاية : (أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة التمييز العنصري ضد الأشخاص والجماعات والأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، بما يتفق وهذا الالتزام ؛
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو منظمات ؛


(ج) يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إدامته حيثما يكون قائما ؛


(د) يجب على كل دولة طرف حظر ووضع حد ، من خلال جميع الوسائل المناسبة ، بما في ذلك تشريعات حسب ما تقتضيه الظروف ، والتمييز العنصري من قبل أي شخص أو جماعة أو منظمة ؛


(ه) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع ، حيث الاندماجية المناسبة المنظمات والحركات المتعددة الأعراق والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس ، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.



2. تتخذ الدول الأطراف ، عند اقتضاء الظروف ذلك ، أن تتخذ ، في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، واتخاذ تدابير خاصة وملموسة لضمان التنمية والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو الأفراد المنتمين إليها ، لذلك لتضمن لها التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز بأي حال أن يترتب على هذه التدابير بمثابة ذلك ، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت كانت قد تحققت.
المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري ، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.


المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات وجميع المنظمات التي تقوم على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون واحد أو الأصل العرقي ، أو التي تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصري في أي شكل ، وتتعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التحريض على ، أو أفعال ، مثل هذا التمييز ، وتحقيقا لهذه الغاية ، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية ، في جملة أمور :


(أ) تعلن جريمة يعاقب عليها القانون كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التمييز العنصري ، وكذلك جميع أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون آخر أو العرقي المنشأ ، وكذلك تقديم أي مساعدة للنشاطات العنصرية ، بما في ذلك تمويل تلك ؛


(ب) إعلان عدم شرعية وحظر المنظمات ، وكذلك تنظيم وجميع الأنشطة الدعائية الأخرى ، والتي تشجع وتحرض على التمييز العنصري ، ويجب الإقرار بأن المشاركة في مثل هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون ؛


(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ، القومية أو المحلية ، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض.


المادة 5
في الامتثال للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول الأطراف بحظر والقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان ، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي ، في المساواة أمام القانون ، لا سيما في التمتع بالحقوق التالية :


(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل ؛


(ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني ، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة ؛


(ج) الحقوق السياسية ، ولا سيما الحق في المشاركة في الانتخابات الفرعية في التصويت والترشح للانتخاب على أساس الاقتراع العام وعلى قدم المساواة ، والمشاركة في الحكومة وكذلك في تسيير الشؤون العامة على جميع المستويات والحصول على المساواة في الحصول على الخدمة العامة ؛


(د) الحقوق المدنية الأخرى ، ولا سيما :


(ط) الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ؛


(ب) الحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده ؛


(ثالثا) الحق في الحصول على الجنسية ؛


(د) الحق في الزواج واختيار الزوج ؛


(ت) الحق في التملك بمفرده وكذلك بالاشتراك مع الآخرين ؛


(السادس) والحق في وراثة ؛


(ز) الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ؛


(ثامنا) الحق في حرية الرأي والتعبير ؛


(التاسع) الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛


(ه) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى وجه الخصوص :


(ط) الحق في العمل ، وله حرية اختياره للعمالة ، في ظروف عادلة ومواتية للعمل ، حق الحماية من البطالة ، والأجر المتساوي للعمل المتساوي ، وفي نيل مكافأة عادلة ومرضية ؛


(الثاني) والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها ؛


(ثالثا) الحق في السكن ؛


(د) الحق في الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ؛


(ت) الحق في التعليم والتدريب ؛


(سادسا) الحق في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية ؛


(و) الحق في دخول أي مكان أو خدمة معدة للاستخدام من قبل عامة الناس ، مثل سائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
المادة 6
تكفل الدول الأطراف لحماية الجميع ضمن ولايتها القضائية وسبل الانتصاف الفعالة ، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة ، ضد أي عمل من أعمال التمييز العنصري التي تنتهك حقوقه الإنسان والحريات الأساسية يتعارض مع هذه الاتفاقية ، فضلا عن الحق في التماس عانى من هذه المحاكم تعويض عادل ومناسب أو ترضية عن أي ضرر نتيجة لمثل هذا التمييز.


المادة 7
وتتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة ، لا سيما في ميادين التعليم والثقافة والتعليم والمعلومات ، بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية ، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وهذه الاتفاقية.


الجزء الثاني
المادة 8
1. المادة الثالثة : تنشأ لجنة القضاء على التمييز العنصري (ويشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) تتألف من ثمانية عشر خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة وبنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها ، الذين يجب أن يعملوا في النظر الشخصية ، والقدرات التي يجري بالنظر إلى التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. يجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.


3. تعقد الانتخابات الأولية بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. على الأقل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويبلغها إلى الدول الأطراف.


4. وتعقد انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. في ذلك الاجتماع ، الذي من ثلثي الدول الأطراف نصابا قانونيا ، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة ، المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.


5.


(أ) ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ومع ذلك ، يجب أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ومباشرة بعد الانتخاب الأول ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة من قبل رئيس اللجنة ؛


(ب) لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.


6. يتعين على الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهام اللجنة.
المادة 9
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، لتنظر فيه اللجنة ، تقريرا عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي تكون قد اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية : (أ ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية ؛


(ب) ثم مرة كل سنتين ، وكلما طلبت اللجنة ذلك. يجوز للجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.


2. تقدم اللجنة تقريرا سنويا ، عن طريق الأمين العام ، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها ، ويجوز أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بتعليقات ، إن وجدت ، من الدول الأطراف.
المادة 10
1. تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.


3. وتقدم أمانة اللجنة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.


4. ويجري عادة في اجتماعات اللجنة الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة.


المادة 11
1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه قد جعل المسألة على اللجنة. تقوم اللجنة حينئذ بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية. في غضون ثلاثة أشهر ، يجب على الدولة المتلقية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة ومعالجتها ، إذا وجدت ، التي ربما تكون قد اتخذتها تلك الدولة.
2. إذا لم تسو المسألة بما يرضي كلا الطرفين ، إما عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر متاح لهما ، في غضون ستة أشهر بعد تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى ، يكون لأي دولة الحق في إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بإشعار اللجنة ، وكذلك دولة أخرى.


3. يجب أن تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الاستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية ، وفقا للمبادئ المعترف بها عموما للقانون الدولي. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي طال أمدها دون مبرر من تطبيق وسائل الانتصاف.


4. في أية مسألة محالة إليها ، يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.


5. عندما يتم النظر في أي مسألة تنشأ عن هذا المقال من قبل اللجنة ، يحق للدول الأطراف المعنية لارسال ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة ، دون التمتع بحق التصويت ، في حين أن المسألة قيد النظر.


المادة 12
1. (أ) بعد أن تكون اللجنة قد حصلت وتجميع كل المعلومات التي تراها ضرورية ، يجب على الرئيس تعيين أشخاص مخصصة لجنة التوفيق (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف من خمسة الذي قد يكون أو لا يكون أعضاء اللجنة. ويعين أعضاء الهيئة بموافقة إجماعية من أطراف النزاع ، ويجب أن تبذل مساعيها الحميدة على الدول المعنية بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية ؛
وينتخب (ب) إذا كان للدول الأطراف في النزاع تفشل في التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر عن كل أو جزء من تشكيل اللجنة ، وأعضاء اللجنة لم يتم الاتفاق عليها بين الدول الأطراف في النزاع عن طريق الاقتراع السري تصويت أغلبية الثلثين لجنة من بين أعضائها.


2. يقوم أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. ولا يجوز لهم أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف في النزاع أو دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب اللجنة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.


4. ويجري عادة في اجتماعات اللجنة الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.


5. تقوم الأمانة المنصوص عليها وفقا للمادة 10 ، الفقرة 3 من هذه الاتفاقية أيضا لجنة الخدمات المنبثقة عن أي نزاع بين الدول الأطراف لجنة يجلب الى حيز الوجود.


6. يتعين على الدول الأطراف في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة وفقا للتقديرات التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة.


7. يخول الأمين العام لدفع نفقات أعضاء اللجنة ، إذا لزم الأمر ، قبل سداد الدول الأطراف في النزاع وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.


8. يجب أن تكون المعلومات التي تم الحصول عليها وجمعتها اللجنة المتاحة للجنة ، ويجوز للجنة أن تدعو الدول المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.


المادة 13
1. عندما نظرت اللجنة في هذه المسألة بشكل كامل ، وجب عليه أن يعد ويقدم إلى رئيس اللجنة تقريرا يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين ، وتتضمن هذه التوصيات لأنها قد تفكر المناسبة لإيجاد حل ودي للنزاع.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير اللجنة إلى كل من الدول الأطراف في النزاع. وهذه الدول ، في غضون ثلاثة أشهر ، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة.


3. بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة وبياني للدول الأطراف المعنية إلى سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.


المادة 14
1. يجوز لأي دولة طرف في أي وقت أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاقية. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اللجنة إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. أية دولة طرف تصدر إعلانا على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز إنشاء أو تشير إلى وجود جثة داخل نظامها القانوني الوطني التي تختص بتلقي ودراسة الالتماسات المقدمة من الأفراد ومجموعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وغيرها من الذين استنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة.


3. وتودع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة من قبل الدولة الطرف المعنية مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بتوجيه إشعار إلى الأمين العام ، ولكن مثل هذا الانسحاب لن يؤثر على الرسائل المعلقة قبل اللجنة.


4. يجب أن يحتفظ بسجل للالتماسات الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، وتودع نسخة مصدقة من السجل سنويا من خلال القنوات المناسبة مع الأمين العام على أن يكون مفهوما أن محتويات لن تكون علنية الكشف عنها.


5. في حال عدم الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، يجب على مقدم الطلب الحق في التواصل في هذه المسألة إلى اللجنة في غضون ستة أشهر.


6.


(أ) تقوم لجنة تحقيق سرية أي بلاغ المشار إليها ، للانتباه الدولة الطرف المدعى انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية ، إلا أن هوية الفرد أو مجموعة من الأفراد المعنيين لا يجوز كشف دون موافقته الصريحة أو الموافقة. لا تنظر اللجنة تلقي البلاغات المجهولة ؛


(ب) في غضون ثلاثة أشهر ، يجب على الدولة المتلقية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة ومعالجتها ، إذا وجدت ، التي ربما تكون قد اتخذتها تلك الدولة.


7.


(أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من قبل الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. يجب على اللجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا إذا تأكدت من أن مقدم البلاغ قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ومع ذلك ، فإن هذا يجب ألا يكون هو القاعدة حيث يتم تأخير غير معقول في تطبيق سبل الانتصاف ؛


(ب) تحيل اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها ، إن وجدت ، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.


8. تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل ، وعند الاقتضاء ، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية ، ولاقتراحاتها وتوصياتها.
9. يجب أن تكون اللجنة المختصة في ممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة فقط عندما لا بد على الأقل عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من الإعلانات وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 15
1. في انتظار تحقيق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (xv) الصادر في 14 ديسمبر 1960 ، فإن أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الممنوح ل هذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2.


(أ) اللجنة المنشأة بموجب المادة 8 ، الفقرة 1 من هذه الاتفاقية من الحصول على نسخ من هذه الالتماسات ، وتقديم الرأي والتعبير من التوصيات بشأن هذه الالتماسات إلى والهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع المسائل المتصلة مباشرة مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية في النظر في الالتماسات المقدمة من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي لقرار الجمعية العامة 1514 (xv) ينطبق ، المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه الاتفاقية والتي قبل هذه الهيئات ؛


(ب) تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة نسخا من التقارير المتعلقة التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها المرتبطة مباشرة بمبادئ وأهداف هذه الاتفاقية التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، والتعبير عن آرائهم وتقديم توصيات إلى هذه الهيئات.


3. تدرج اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة ، والتعبير عن الرأي وتوصيات اللجنة فيما يتعلق الالتماسات والتقارير.
4. يجوز للجنة أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.


المادة 16
تطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات أو الشكاوى دون المساس إجراءات أخرى لتسوية المنازعات أو الشكاوى في مجال التمييز المنصوص عليها في الصكوك التأسيسية ، أو الاتفاقيات التي اعتمدتها ، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، ولا تمنع الدول الأطراف من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
الجزء الثالث
المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


المادة 18
1. تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة من الدول المشار إليها في المادة 17 ، الفقرة 1 من الاتفاقية. 2. ويكون الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 19
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة في 27 صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
2. لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك 27 التصديق أو الانضمام ، يجب أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك الانضمام.


المادة 20
1. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة تلقي وتعميمها على جميع الدول التي تكون أو قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام. يجب على أي دولة تعترض على التحفظ ، في غضون تسعين يوما من تاريخ وقال البلاغ ، أن تخطر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا.
2. يجوز إبداء أي تحفظ يتنافى مع الهدف والغرض من هذه الاتفاقية لا يسمح ، ولا يجوز التحفظ يسمح للتأثير من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بموجب هذه الاتفاقية. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لذلك.


3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ استلامه.


المادة 21
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإخطار من جانب السكرتير العام.
المادة 22
أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، والذي لا يسوى عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بناء على طلب أي من أطراف النزاع ، يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى للتسوية.
المادة 23
1. ويمكن تقديم طلب لإعادة النظر في هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي دولة طرف عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.


المادة 24
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة 17 ، الفقرة 1 من هذه الاتفاقية بما يلي :


(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18 ؛


(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 19 ؛


(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23 ؛


(د) الانسحابات بموجب المادة 21.


المادة 25
1. وتودع هذه الاتفاقية ، التي والصينية ، والنصوص الإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في الحجية ، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 1 من الاتفاقية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مناهضة التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض الاتصالات السعودية للمكالمات الدولية
» "حقوق الإنسان" تستغرب عدم إدانة "العفو الدولية" استخدام الأطفال في التظاهرات
» المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني تستعد لرفع دعوتين ضد طاغية البحرين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجزائر :: المنتديات العامة :: •°¬ | :: المنتدى السياسي :: | ¬°•-
انتقل الى: